(وصفحة 185) " والظاهر أنه بإطلاق هذه الأخبار أخذ الشيخ المفيد ومن تبعه من المشايخ المتقدم ذكرهم كما هو صريح عبارتي ابن أبي عقيل والشيخ علي بن بابويه. ونحو هذه الأخبار أيضا ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام " قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب؟ قال : يجوز طلاقه على كل حال: وتعتد امرأته من يوم طلقها ". وما رواه في التهذيب " في الرجل يطلق امرأته وهو غائب، فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا، قال:
يجوز ".
مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 5) " قد عرفت أن طلاق الحائض إذا كان زوجها غائبا جايز، والجملة للنصوص الصحيحة والاجماع ولكن اختلف الأصحاب في أنه هل يكفي في جوازه مجرد الغيبة ، أم لا بد معها من أمر آخر، ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار الواردة في ذلك، فإن منها ما هو مطلق في تجويزه له كالأخبار السابقة وغيرها، مما هو في معناها مقيدة بمدة فذهب المفيد وعلي بن بابويه وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وغيرهم إلى جواز طلاقها، حيث لا يمكنه استعلام حالها من غير تربص لما مر، ولصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئلته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب؟
قال " يجوز طلاقه على كل حال ويعتد امرأته من يوم طلقها ".
رسائل الكركي (مجلد 2 صفحة 209) " اختلف كلام الأصحاب في أن الغائب إذا أراد أن يطلق زوجته، وقد خرج عنها في طهر قد قربها فيه كم يتربص لها ثم يطلقها؟ فقال الشيخ في النهاية: إنه يتربص بها شهرا ثم يطلقها، فيقع الطلاق وإن كانت حائضا. وفي موضع آخر منها: أنها متى كانت طاهرا طهرا لم يقاربها فيه بجماع طلقها متى شاء، وإن كانت طاهرا طهرا قربها فيه بجماع فلا يطلقها حتى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر. وأطلق المفيد وسلار جواز طلاق الغائب متى أراد. وقريب من ذلك ابن أبي عقيل، وعلي بن بابويه ".