مع وجود أحد الموانع وهي محصورة وكون هذا منها عين المتنازع والعام إذا خصص بغير الكافرة والقاتلة ونحوهما كان حجة في الباقي وأما رواية سعيد بن يسار فهي أجود ما في الباب دليلا، ولكن في طريقها البرقي مطلق وهو ثلاثة تشترك بين ثلاثة، محمد بن خالد وأخوه الحسن، وابنه أحمد، والكل ثقات على قول الشيخ أبي جعفر الطوسي ولكن النجاشي ضعف محمدا، وقال: ابن الغضائري حديثه يعرف وينكر ويروي عن الضعفاء، ويعتمد المراسيل وإذا تعارض الجرح والتعديل، فالجرح مقدم، وظاهر حال النجاشي أنه أضبط الجماعة وأعرفهم بحال الرجال. وأما ابنه أحمد فقد طعن عليه كما طعن على أبيه من قبل، وقال ابن الغضائري: كان لا يبالي عمن أخذ، ونفاه أحمد بن عيسى عن قم كذلك ولغيره. وبالجملة فحال هذا النسب المشترك مضطرب لا تدخل روايته في الصحيح ولا في معناه. والشيخ في كتابي الأخبار حمله على ما إذا اشترط نفي الميراث أو لم يشترط فإنها لا ترث، بل مع الشرط جمعا بينه وبين ما يأتي من الأخبار الدالة على ثبوت، مع الشرط. ولا يخفى أنه خلاف الظاهر إلا أنه لطريق الجمع، خير من إطراح البعض، وكيف كان فليس نصا كما قيل، بل ظاهر. وأما رواية عبد الله بن عمرو فهي مجهولة السند، بسببه وإن كان باقي طريقها واضحا فلا تصلح حجة في مقابلة عموم القرآن ويمكن حملها على حالة الاطلاق من الشرط جمعا، كما سيأتي وأما منافاة شرط الميراث بمقتضى العقد، فهو حسن إن لم يدل دليل شرعي على جوازه فيكون منافيا، ويستنظر فيه. ومنه يظهر الجواب عن قولهم إن الشرط لغير الوارث محال فإنه إنما يكون محالا شرعا حيث لا يدل دليل على صحته قوله إن الزيادة على النص على تقدير اشتراط الإرث يكون نسخا، (اه عليه منع كون الزيادة نسخا) وقد حقق في الأصول. سلمنا لكن لا نسلم استحالة النسخ بخبر الواحد، وقد حقق في الأصول أيضا. سلمنا لكن نمنع الزيادة على النص، على تقديره، لأن من جملة المنصوص الزوجة، فإن قيل بالإرث مطلقا فواضح، وإن قيل به مع الشرط فيكون العقد المذكور من موانع الإرث، إلا مع الشرط فيرجع إلى عموم الآية والرواية وثالثها أن أصل العقد لا يقضي التوارث بل اشتراطه فإذا شرط ثبت تبعا للشرط، اقتضاء الإرث فللأدلة السابقة، وأما ثبوته مع
(٤٦١)