وفي الصحيح عن بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام قال " إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق " احتج السيد المرتضى وابن أبي عقيل بما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال " من طلق ثلاثا في مجلس واحد فليس بشئ من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله وذكر طلاق ابن عمر " ولأن الواحدة المنفردة المقيدة بقيد الوحدة غير مرادة، فلا يقع لاشتراط القصد في الطلاق والثلاث غير واقعة إجماعا " مسالك الأفهام (مجلد 2 صفحة 12) " ولأن الواحد تحصل بقوله، فلانة طالق، وقوله ثلاثا هو الملغى لفقد شرط صحة الزائد عن الواحدة وهو الرجعة، وبه مع ذلك روايات كثيرة منها: صحيحة جيل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الذي طلق في حال الطهر في مجلس ثلاثا قال " هي واحدة " وصحيحة الحلبي وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال " الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم يكن على طهر، فليس بشئ " وفي معناهما كثير. وذهب المرتضى في القول الآخر وابن أبي عقيل وابن أبي حمزة إلى الأول، لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال " من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ فمن خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله ".
الحدائق الناضرة (مجلد 25 صفحة 234) " قولان: (الأول) للسيد المرتضى في الانتصار وسلار وابن أبي عقيل وابن حمزة (والثاني) للشيخ في النهاية والمرتضى في القول الآخر وابن إدريس والمحقق والعلامة في المختلف وجماعة، والظاهر أنه هو المشهور سيما بين المتأخرين، واتفق الجميع على عدم وقوع المجموع، بمعنى أنه لا يقع ثلاثا أو اثنين بمجرد قوله ذلك، بل لا بد لوقوع العدد من تخلل الرجعة، والأصل في هذا الاختلاف الروايات والتعليلات. أما القول الثاني فإن العلامة في المختلف قد استدل عليه بوجود المقتضي، وهو قوله " أنت طالق " وانتفاء المانع، إذ ليس إلا قوله ثلاثا، وهو غير معارض لأنه مؤكد لكثرة الطلاق وإيقاعه وتكثير سبب البينونة، والواحدة موجودة في