بخلاف ذلك مردودة لتعارضها كما ستقف عليه وللطعن في سندها فيسقط وإما لأن خبر الواحد لا يخصص عموم القرآن وعليه يترتب حكمها لو شرطا سقوطه فإنه كاشتراط عدم إرث الدائم لا يصح لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد والكتاب والسنة ولأن كل ما يقتضيه الماهية من حيث هي يستحيل عدمه مع وجودها، لقد كان هذا القول بالسيد المرتضى أشبه وبأصوله انسب لكنه عدل عنه لما ظنه من الاجماع على عدمه وثانيها عكسه وهو أن لا توارث فيه من الجانبين سواء شرطا في العقد التوارث وعدمه أو لم يشترطا شيئا منهما وإلى هذا القول ذهب الجماعة منهم أبو الصلاح الحلبي وابن إدريس والعلامة في أحد قوليه وولده فخر الدين والمحقق الشيخ علي ووجههم التمسك بالأصل فإن الإرث حكم شرعي يتوقف ثبوته على توظيف الشارع ومطلق الزوجية لا يقتضي استحقاق الإرث فإن من الزوجات من ترث، ومنهم من لا ترث كالذمية، ولما رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: سئلته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث، قال " ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط " وهي نص في الباب، وقريب منها رواية جميل بن صالح عن عبد الله بن عمر قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقلت ما حدها قال " من حدودها أن لا ترثك ولا ترثها " فجعل نفي الميراث من مقتضى الماهية، فوجب أن لا يثبت بها توارث مطلقا ، أما مع عدم الاشتراط أو مع العدم فواضح، وأما مع اشتراط الإرث فلأنه شرط ينافيه مقتضى العقد، على ما دل عليه الحديث، فوجب أن يكون باطلا ولأن الشرط لغير وارث محال، إذ سببية الإرث شرعية لا جعلية، ولأن الزيادة هنا على نص نسخ لأن الله تعالى عين فروض أرباب الفروض بجزء معلق النسبة إلى كل التركة، وكيفية قسمة غيرهم، فلو زاد أو نقص بخبر الواحد، لزم فسخ القرآن بخبر الواحد ، وهو غير جايز، وهذا أقصى حجتهم مجتمعة الأطراف، وفيه نظر. قولهم:
الأصل يقتضي عدمه، قلنا: قد ارتفع الأصل بآية إرث الزوجة، وإن كانت داخلة ، وبما يأتي من الأخبار إن لم تكن وبأنكم قد أدخلتموها، في عموم الأزواج في الأحكام الماضية، إلا ما أخرجه الدليل الخارج. فتوظيف الشارع حاصل على هذا ، قوله: مطلق الزوجية لا يقتضي الاستحقاق قلنا: بل يقتضي الاستحقاق، إلا