(وصفحة 110) " في أولياء العقد: قال دام ظله: ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، وقيل: يشترط، وفي المستند ضعف. القول الأول للمفيد وسلار وعلم الهدى والشيخ في كتبه، سوى كتاب النهاية، فإنه يشتر فيها. والقول الثاني للشيخ في النهاية وأبو الصلاح وصاحب الرائع وصاحب الواسطة تبعا لكلام الشيخ ويظهر من كلام ابن أبي عقيل في المتمسك، انفراد الأب بالولاية، وهو متروك.
(وصفحة 112) " قال دام ظله: أما البكر البالغة الرشيدة، فأمرها بيدها، ولو كان أبوها حيا، قيل : لها الانفراد بالعقد، دائما كان أو منقطعا (وقيل): العقد مشترك بينها وبين الأب، فلا ينفرد أحدهما به (وقيل): أمرها إلى الأب، وليس لها معه أمر، ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، ومنهم من عكس، والأول أولى. القول الأول للمرتضى والمفيد في أحكام النساء، وهو اختيار الشيخ في التبيان وصاحب الواسطة والمتأخر وسلار وشيخنا، ونصوا جميعا أن المستحب أن لا تعقد إلا بإذن الأب. والقول الثاني اختيار المفيد في المقنعة وأبي الصلاح في الكافي. القول الثالث للشيخ في النهاية والخلاف، وفي المبسوط اختاره أيضا على تردد، وابن أبي عقيل في المتمسك.
(وصفحة 139) " قال دام ظله: يكره أن يعقد الحر على الأمة، وقيل: يحرم، إلا أن يعدم الطول، ويخشى العنت. القول بالكراهية للشيخ في النهاية والتهذيب والتبيان، وبالتحريم للشيخ في المبسوط والخلاف، والمفيد في المقنعة، وصاحب الرائع، وصاحب الواسطة، وابن أبي عقيل في المتمسك، وهو أشبه (الأشبه خ.).
(وصفحة 140) " قال دام ظله: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها، ولو بادر كان العقد باطلا، إلى آخره. أقول: الصحيح أن عقد الأمة على الحرة لا يجوز، إلا بالشرطين