أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه والأكثر على وجوبه، وهو المعتمد لانعقاد الاجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما واشتهار الروايات فيه ". انتهى.
(وصفحة 351) " ولم نقف لما نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل على دليل معتمد سوى ما نقله في المختلف فقال احتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة وبما رواه عبد الله بن سنان قال " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة ".
" ويمكن أن يقال ولعله الأظهر " إن الوجه في ما ذكره ابن الجنيد وابن أبي عقيل إنما هو من حيث ورود جملة من الأخبار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلها بتحليل الخمس من هذه النوع كما يشير إليه قول ابن الجنيد في عبارته المتقدمة " لاختلاف الرواية بذلك " فكأنهما رجحا العمل بأخبار التحليل فأسقطاه هنا.
(وصفحة 359) " وحكى العلامة في المختلف عن كثير من المتقدمين كابن الجنيد والشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح أنهم لم يذكروا هذا الفرد في ما يجب فيه الخمس وظاهرهم سقوط الخمس هنا، ونقل عن شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد الميل إلى ذلك استضعافا للرواية الواردة بذلك، وذكر في الروضة تبعا للعلامة في المختلف أنها من الموثق. والجميع سهو ظاهر فإن سند الرواية في أعلى مراتب الصحة.
(وصفحة 363) " السابع في الحلال إذا اختلط بالحرام، والقول بوجوب الخمس هنا هو المشهور، ونقل عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد أنهم لم يذكروا الخمس هنا في عداد الأفراد المتقدمة كما لم يذكروه في سابق هذه المقام وقد ورد بالخمس هنا روايات: منها ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن ابن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه؟ فقال له أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم ".