كثير) من الأصحاب كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار والتقي.
والمتأخرون أجمع والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها ".
مجمع الفائدة والبرهان (مجلد 4 صفحة 321) " قال في المختلف: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس المأخوذة عنوة، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها، واختاره ابن إدريس، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبو الصلاح، والأول أقرب ".
مدارك الأحكام (مجلد: 5 صفحة 364) " فقال الشيخ في الخلاف " يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب. وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال " إجماع الأصحاب منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها، قليلا كان أو كثيرا، ذهبا أو فضة، من غير اعتبار مقدار. وهو اختيار ابن الجنيد، والسيد المرتضى، وابن أبي عقيل، وابن زهرة، وسلار، وغيرهم.
(وصفحة 378) " وقال ابن الجنيد في مختصر الأحمدي " فأما استفيد من ميراث أو كد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه لاختلاف الرواية في ذلك، ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها. وظاهر كلامه العفو عن هذا النوع. وحكاه الشهيد في البيان عن ظاهر ابن أبي عقيل أيضا فقال " وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه، والأكثر على وجوبه، وهو المعتمد ".