الخبرين حل الميت وإن تميز وأن المعتبر في حله قصد الاصطياد، وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل، وذهب ابن إدريس، والعلامة، وأكثر، المتأخرين، إلى تحريم الجميع، لأن ما مات في الماء حرام، كما تقدم، والمجموع محصور، وقد أشبه الحلال بالحرام، فيكون الجميع حراما، ولو لم يشتبه فأولى بتحريم الميت ".
(ومجلد 36 صفحة 9) " في خبر زرارة عنه عليه السلام أيضا في حديث إنه قال: وأما خلاف الكلاب مما يصيده الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلا ما أدركت ذكاته، لأن الله عز وجل قال: مكلبين، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن تدرك ذكاته، وغيرها من النصوص. خلافا لابن أبي عقيل الذي استقر الاجماع بعده، بل لعله كذلك قبله، فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلمة غير جوارح الطير، كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته، ولم أجد له دليلا على ذلك، فضلا عن كونه مقاوما لما عرفت. وحينئذ فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه وإن كانت معلمة إلا ما يدرك ذكاته ".
(وصفحة 10 - 11) " وقال الحلبي: قال أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي يفتي وكنا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور، فأما الآن فلا نخاف، ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته ، وأنه لفي كتاب الله، إن الله قال: وما علمتم من الجوارح مكلبين، فسمى الكلاب. وفي أخرى كون الفهد كالكلب في حل ما قتله، وظاهرها اختصاص الحل فيهما. وهو لا يقول به، بل ربما احتمل كون الفهد من الكلب موضوعا بناء على أنه كما عن القاموس كل سبع، بل مقتضاه إدراج غيره فيه أيضا، لكن المعروف لغة وعرفا خلافه، ضرورة كون الكلب عبارة عن الحيوان المخصص النابح، كما اعترف به بعض أهل اللغة. وحينئذ فليس في شئ من النصوص على كثرتها ما يوافق ما ذكره ابن أبي عقيل ونصوص التسوية بين الفهد والكلب لا بد من طرحها أو حملها على التقية أو غير ذلك مما لا ينافي. وبذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال بحمد الله في