أشهر، ومن أول السنة. وقال الحسن: يقدم من ثلث السنة وحمل على القرض فتحتسب عند الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق.
(وصفحة 67) " ويستحب زيادة الوقود في الشتاء لهم، ويجوز على الذمي وإن كان أجنبيا، وعلى المخالف إلا الناصب. ومنع الحسن من الصدقة على غير المؤمن، ولو كانت ندبا ".
البيان (صفحة 96 1) " مسائل: يشترط الايمان في الجميع إلا المؤلفة، فلا يعطى الكافر ولا معتقد غير الحق من المسلمين، ولو أعطى مخالف فريقه ثم استبصر أعاد، ولو كانت العين باقية فالأقرب جواز استرجاعها، ولو فقد المؤمن ففي رواية يعقوب بن شعيب يجوز دفعها إلى من لا ينصب، وأقوى في الجواز زكاة الفطرة، لرواية الفضيل عن الصادق عليه السلام والوجه المنع فيهما، وحكم الطفل حكم أبويه، ولا يضر فسقهما، ولو تولد بين المحق والمبتدع فالأقرب جواز إعطائه خصوصا إذا كان المحق الأب، أما الصدقة المندوبة فلا يشترط في قابضها الايمان خلافا لابن أبي عقيل.
(وصفحة 203) " الفصل الثالث في وقت الدفع، وهو واجب عند كمال الشرايط على الفور، فلا يجوز التأخير إلا لعذر كعدم التمكن من المال، أو الخوف من الجائر، أو انتظار المستحق فيضمن مع الامكان، وجوز الشيخان تأخيرها شهرا أو شهرين. ورواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق عليه السلام " لا بأس بتأخيرها من شهر رمضان إلى المحرم، وبتعجيلها في شهر رمضان وإن كان الحول في المحرم "، وروى حماد بن عثمان عنه جواز التأخير والتعجيل شهرين، وروى أبو بصير عنه جواز تعجيلا، إذا مضت خمسة أشهر، وحملت على انتظار المستحق والقرض، نعم له التربص للأفضل والأحوج والمعتاد للطلب منه، بما لا يؤدي إلى الاهمال، ويظهر من ابن أبي عقيل بمضي ثلث السنة فصاعدا، وأكثر الأصحاب على جعل ذلك قرضا، واحتسابه من الزكاة بشرط بقاء المال على الوجوب ".