الحدائق الناضرة (مجلد 22 صفحة 272) (الصدقة على غير المؤمن) " ونقل في الدروس عن الحسن بن أبي عقيل المنع من الصدقة على غير المؤمن مطلقا ، وظاهر بعض الأصحاب أن الخلاف في الصدقة على الذمي كالخلاف في الوقف عليه، وقد تقدم الكلام في الوقت عليه، والخلاف في ذلك. والذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بهذا المقام ما رواه في الكافي عن سدير الصيرفي في الموثق " قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام أطعم سائلا لا أعرفه مسلما؟ فقال: نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق إن الله تعالى يقول: " وقولوا للناس حسنا " ولا تطعم من نصب لشئ من الحق، أو دعا إلى شئ من الباطل ". وهذه الرواية ظاهرة في جواز اعطاء المستضعفين الذين هم أحد أفراد المسلمين وهم أكثر الناس في الصدر الأول ".
" وفي هذين الخبرين رد لما تقدم نقله، عن ابن أبي عقيل من منع الصدقة على غير المؤمن، ومنها ما رواه في الكافي عن عمر بن أبي نصر، " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل السواد سيقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى والمجوس، فنتصدق عليهم قال: نعم " وهذا الخبر دال على ما هو المشهور بين الأصحاب مما قدمناه ذكره، وفيه رد على ابن أبي عقيل أيضا. وما رواه في الكافي عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه الصدوق مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن السائل يسأل ولا يدري ما هو، فقال: أعط من وقعت له الرحمة في قلبك، وقال: أعط دون الدرهم، قلت أكثر ما يعطى؟
قال أربعة دوانيق، وفيه رد لما ذهب إليه ابن أبي عقيل أيضا ".