مدارك الأحكام (مجلد: 8 صفحة 90 - 98) " قال ابن أبي عقيل " ومن لبد رأسه أو عقصه فعليه الحلق واجب ". ولم يذكر حكم الضرورة بالنصوصية. ونقل عن يونس بن عبد الرحمن أنه قال " إن عقص شعره أي ضفره، أو لبده أي ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض يسيرا وكان صرورة تعين عليه الحلق في الحج وعمرة الافراد ".
وما دل على تعيين الحلق في هذه الصور خاص، والخاص مقدم. نعم يمكن أن يقال " إن هذه الروايات لا تدل على وجوب الحلق على الصرورة، لأن لفظ " ينبغي " الواقع في الرواية الأولى ظاهر في الاستحباب، ولفظ " الوجوب " الواقع في الرواية الأخيرة محتمل لذلك كما بيناه مرارا، لكنها واضحة الدلالة على وجوب الحلق على الملبد والمعقوص شعره، فلا يبعد القول بالوجوب عليهما خاصة، كما اختاره ابن أبي عقيل ".
(وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر: الرمي ثم الذبح، ثم الحلق). اختلف الأصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخ في الخلاف، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وابن إدريس إلى أن ترتيب هذه المناسك على هذا الوجه مستحب لا واجب ".
(وصفحة 251) " وقال ابن أبي عقيل " فإذا فرغ من الذبح والحلق زار البيت، فيطوف به سبعة أشواط ويسعى، فإذا فعل ذلك أحل من إحرامه، وقد قيل في رواية شاذة عنهم عليهم السلام أنه إذا طاف طواف الزيارة أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء حتى يرجع إلى البيت، فيطوف به سبعا آخر ويصلي ركعتي الطواف، ثم يحل من كل شئ، وكذلك إذا كانت امرأة لم تحل للرجل حتى تطوف بالبيت سبعا آخر كما وصفت، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها الرجال " انتهى. ولا يخفى ما في هذا الكلام من الضعف كما سيظهر لك في المقام إن شاء الله تعالى. أقول: والمختار هو القول الأول، للأخبار المتكاثرة الدالة عليه، كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه