صلى الله عليه وآله " عليكم بالدعة " والمضي بطريق المأزمين، والنزول ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر، وتأخير العشائين إلى جمع للجمع بأذان وإقامتين إجماعا، وأوجب الحسن تأخيرها إلى المشعر في ظاهر كلامه ".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 300) " مسألة: يجوز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس، وقال ابن أبي عقيل: فإذا أشرق الفجر وبين ورأت الإبل مواضع أخفافها، أفاض بالسكينة والوقار والدعاء والاستغفار ".
الدروس (صفحة 122) " قال الحسن: وروي أن قدرها مائة ذراع، أو مائة خطوة، وأنه تكره الإقامة بالمشعر بعد الإفاضة ".
الحدائق الناضرة (مجلد 16 صفحة 423) " ونحوه كلام ابن أبي عقيل، حيث قال بعد أن حكى صفة سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله): وأوجب بسنته على أمته أن لا يصلي أحد منهم المغرب والعشاء بعد منصرفهم من عرفات حتى يأتوا المشعر الحرام. ونحوه ذلك كلام الشيخ في الخلاف ".
(وصفحة 456) " قال ابن أبي عقيل: فإذا أشرق الفجر وتبين ورأت الإبل مواضع أخفافها أفاض بالسكينة والوقار والدعاء والاستغفار. قال في المختلف بعد نقل ذلك عنهما: وهذا الكلام من الشيخين (رحمهما الله) يدل على أولوية الإفاضة قبل طلوع الشمس وكذا قال ابن الجنيد وابن حمزة ثم نقل عن علي بن بابويه أنه قال: وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها. فيلزمك دم شاة ونقل عن الصادق أنه قال: ولا يجوز للرجل الإفاضة قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها، فيلزمه دم شاة. قال: وهذا الكلام يشعر بوجوب اللبث إلى طلوع الشمس ثم نقل