الدروس (صفحة 114) " وسادسها: الاقتصاد في مشيه على الأشهر، وقال الحسن: الرمل فعل العامة.
(وصفحة 117) " درس: مباحث السعي ثلاثة، الأول في مقدماته، وهي أربعة عشر، مسنونة التعجيل عقيب الطواف، أو قريبا منه، والطهارة من الحدث على الأصح، خلافا للحسن حيث أوجبهما لرواية الحلبي وابن فضال ".
الحدائق الناضرة (مجلد 14 صفحة 201) " احتج ابن أبي عقيل بصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال: لا، إن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. واستلام الحجر. والشرب من زمزم. والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر. ورواية ابن فضال قال: قال أبو الحسن عليه السلام: لا تطوف ولا تسعى إلا على وضوء ". والجواب عن الروايتين بالحمل على الكراهة، جمعا بين الأدلة ".
(ومجلد 16 صفحة 257) " ويدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل ما رواه الكليني قدس سره في الموثق عن ابن فضال قال: " قال أبو الحسن عليه السلام: لا تطوف ولا تسعى إلا على وضوء ".
وعن الحلبي في الصحيح قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض. قال: لا إن الله عز وجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله ". وروى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء قال: لا يصلح إلا على وضوء ". والجواب: الحمل على الاستحباب كما تضمنته جملة من الأخبار المتقدمة ".
جواهر الكلام (مجلد 19 صفحة 14) " نعم عن ابن أبي عقيل وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط، وخرج متوجها إلى منى. ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت، فيسعى بعد طواف الزيارة، مع أنه احتمل في محكي المختلف إرادته الطواف قبل الاحرام الذي عرفت الكلام فيه، وعلى كل حال فإن طاف ساهيا في كشف اللثام