عن الجعفي. وحكى في المعتبر عن الشيخ في الخلاف أنه قال: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد صار محلا. فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل وكان قارنا. ثم قال: وبه قال ابن أبي عقيل " (وصفحة 373 - 375) " وظاهر هذه الكلام موافقة جملة من الأصحاب لابن أبي عقيل في هذه المقالة في الجملة وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، مع أنه لم يتعرض أحد منهم لذكر دليل في المقام. وكيف كان فهذا القول مرغوب عنه للأخبار المتقدمة في البحث الأول.
احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بما روي " أن عليا عليه السلام حيث أنكر عليه عثمان قرن بين الحج والعمرة فقال: لبيك بحجة وعمرة معا " وبقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي المتقدمة " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي، إلى آخر الخبر ".
" وحينئذ فبأي معنى فسر قوله " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة " فإنه لا ينطبق على مذهب ابن أبي عقيل من وجوب تقديم العمرة على الحج وعدم التحلل منها إلا بالتحلل من الحج، فإنه ليس شئ من هذا في حج الإفراد. وبالجملة فإن هذه الرواية كسائر الروايات المتقدمة صريحة الدلالة في أن حج القارن كالمفرد لا يتميز عنه إلا بالسياق ".
" وأما ما ذكره في المختلف في الجواب عن أول دليلي ابن أبي عقيل، من أن الحديث من طريق الجمهور ففيه أن الحديث موجود من طرقنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه، إلا أنه لا دلالة فيه على ما ذكره ابن أبي عقيل بوجه لأن الجمع بينهما في التلبية مندوب إليه في أخبارنا في عمرة التمتع لدخولها في الحج، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ".
(وصفحة 406) " فالمشهور أنه يجوز له التمتع، وذهب إليه الشيخ في جملة من كتبه والمحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى والتذكرة، وغيرهم ونقل عن الحسن بن أبي عقيل عدم جواز التمتع له، لأنه لا متعة لأهل مكة لقول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام والأخبار المتقدمة الصريحة في أنه ليس لأهل مكة متعة