الحدائق الناضرة (مجلد 15 صفحة 11) " أقول: ومع تسليم صحة وقوع الاحرام للحج والعمرة بناء على مذهب ابن أبي عقيل ومن قال بقوله بالتخيير يحتاج إلى دليل فإن مقتضى قول أولئك إنما هو شريك لك. وكذا قال علي بن بابويه في رسالته، وابنه أبو جعفر في مقنعه وهدايته، وهو قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار. وقال السيد المرتضى رضي الله عنه لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.. هذا ما نقله في المختلف من الأقوال في المسألة. وقال المحقق في الشرائع وصورتها أن يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. واختار هذا القول العلامة في المختلف وإليه يميل كلامه في المنتهى، واختاره جملة من المتأخرين ومتأخريهم: منهم السيد السند في المدارك، وجده في المسالك، والفاضل الخراساني في الذخيرة " (وصفحة 177 - 178) " وثانيها أنه لو لم يجد البدنة فقيمتها، فإن لم يجد فض القيمة على البر، وصام لكل نصف صاع يوما. وبه قال أبو الصلاح. وظاهره أنه يتصدق بالقيمة، فإن لم يجد القيمة فضها على البر، وصام عن كل نصف صاع يوما. وثالثها أنه لو لم يجد فاطعام ستين مسكينا. وبه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل والشيخ المفيد والسيد المرتضى وسلار. والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة هو ما رواه ثقة الإسلام والشيخ في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد، قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ".
(وصفحة 182) ".. وهو قول الصدوق وابن أبي عقيل، كما صرحت به رواية أبي بصير الصحيحة بنقل الصدوق، وصحيحة معاوية بن عمار، ورواية العياشي، ورواية كتاب الفقه الرضوي.