الدروس (صفحة 91) " قال الحسن: القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة، ولا يتحلل منها حتى يتحلل من الحج، فهو عنده بمثابة المتمتع، إلا في سوق الهدي وتأخر التحلل وتعدد السعي، فإن القارن عنده يكفيه سعيه الأول عن سعيه في طواف الزيارة.
" واختلف في جواز التمتع للمكي الافراد إليه مجتمعا بالاجماع، وتبعه في المعتبر، وأسقط الشيخ عن المكي الهدي لو تمتع. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله حج قارنا على تفسيرنا، لا على أن جمع بين الحج والعمرة، والذي رواه الأصحاب والعامة أنه لم يعتمر بعد حجه، فكيف يكون قارنا على تفسير الشيخ. نعم يتم على تفسير الحسن، وابن الجنيد، والجعفي. وصرح الحسن بأنه حج قارنا. وقيل حج متمتعا، ولم يتحلل لمكان السياق فيصير النزاع لفظيا.
(وصفحة 92) " ولا ينعقد الحج وعمرة التمتع إلا في أشهر الحج، وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة في الأقرب، للرواية، وفي المبسوط والخلاف وإلى قبل طلوع فجر النحر، وقال الحسن والمرتضى وعشر ذي الحجة.
" لا يجوز إدخال حج على حج، ولا عمرة على عمرة، ولا نية حجتين ولا عمرتين، فلو فعل فالبطلان أولى، وقيل ينعقد إحداهما، ولا نية حجة وعمرة معا ، إلا على قول الحسن وابن الجنيد ".
(وصفحة 93) " درس: تجب العمرة كالحج بشرايطه، وتجزي المتمتع وأحد قسمي القارن على ما مر في كلام الشيخ، والقارن مطلقا على قول الحسن.
(وصفحة 97) " قال الشيخ في موضع، يستحب أن يقول لبيك بحجة وعمرة معا كما سلف، وروي أيضا عن الصادق عليه السلام وفيه دلالة على قول الحسن وابن الجنيد ".