والعلامة في المختلف اقتصر على نقل القولين ولم يرجح شيئا منهما في البين احتج الشيخ ومن تبعه بما رواه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن أعين قالا: " سألنا أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتمتع؟ قال: ما أزعم أن ذلك ليس له، والاهلال بالحج أحب إلي ".
(وصفحة 409) " وكيف كان فينبغي أن يعلم أن هذه الرواية لما هي عليه من الاجمال وتطرق الاحتمال لا تصلح لأن تخصص بها الآية والروايات المتقدمة الدالة جميعه على أنه لا يجوز لأهل مكة التمتع فالقول بما عليه ابن أبي عقيل هو المعتمد. وبذلك يظهر لك ضعف ما ذكره السيد في المدارك، حيث قال بعد نقل مذهب ابن أبي عقيل والاستدلال له بالآية: وهو جيد لولا ورود الرواية الصحيحة بالجواز فإن فيه أن الرواية وإن كانت صحيحة كما هو مطمح نظره ومدار فكره إلا أنها غير صريحة في حج الإسلام، بل لو ادعى عدم الظهور أيضا لكان متجها، فإن بقاء المكي بغير حج الإسلام مدة كونه في مكة أبعد بعيد فكيف تصلح لأن تخصص بها الآية والأخبار الواردة بمعناها ".
جواهر الكلام (مجلد 17 صفحة 308 309) " وكيف كان فهل الرجوع إلى كفاية للمعيشة من صناعة أو مال أو حرفة أو ضيعة أو نحو ذلك شرط في وجوب الحج؟ قيل والقائل الشيخان والحلبيان وابنا حمزة وسعيد وجماعة " نعم يشترط، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه للأصل والحرج ورواية أبي الربيع الشامي. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولله على الناس حج البيت " الآية فقال، ما يقول الناس؟ قال فقيل، الزاد والراحلة، قال، فقال أبو عبد الله عليه السلام " قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال، هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا، فقيل له، فما السبيل؟ قال، فقال، السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله، أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مأتي درهم " وعن