(وصفحة 685) " مسألة: إذا أتم المتمتع أفعال عمرة وقصر فقد أحل، وإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل وكان قارنا، قاله الشيخ رحمه الله في الخلاف، وبه قال ابن أبي عقيل. وقال الشافعي: تحلل سواء ساق هديه أو لم يسق، وقال أبو حنيفة إن لم يكن ساق تحلل، وإن كان ساق لم يتحلل واستأنف إحراما للحج، ولا يحل حتى يفرغ من مناسكه. لنا قوله عليه السلام من لم يكن ساق الهدي فليتحلل، شرط في التحلل عدم السياق، وقول أبي حنيفة باطل، لأن تجديد الاحرام إنما يكون مع الاحلال، أما المحرم فهو باق على إحرامه فلا وجه لتجديد الاحرام، وإنما يكون مع الاحلال، ولأن النبي صلى الله عليه وآله لم يتحلل وعلل بأنه ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محله.
(وصفحة 685) " الرابع قال الشيخ رحمه الله في الخلاف لا يجوز القران بين حج وعمرة (في) وإحرام واحد ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج وادعى على ذلك الاجماع وقد خالف الجمهور فيه وزعموا أن القران الذي هو أحد أصناف الحج هذا وإن الرسول صلى الله عليه وآله لبى بحج وعمرة وقال ابن أبي عقيل منا والعمرة التي يجب مع الحج في حالة واحدة فالقارن هو الذي يسوق الهدي في حج أو عمرة ويريد الحج بعد عمرة فإنه يلزمه الحج مع العمرة إلا أن ساق الهدي وقد روى الشيخ في الصحيح عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال " أيما رجل فرق بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق هديا قد أشعره وقلده " وهذه الرواية يناسب ما قاله ابن أبي عقيل من جواز القران في الاحرام بين الحج والعمرة قال الشيخ في التهذيب المراد في تلبية الاحرام بمعنى إن لم يكن حجة فعمرة وهو يؤيد (..) وفي حديث علي عليه السلام لما أنكر على عثمان ما يقوي قول ابن أبي عقيل في قوله عليه السلام لبيك بحجة وعمرة معا وتمكن أن يتمسك الشيخ رحمه الله بأن الاحرام ركن في الحج والعمرة ولا يتعين كما يكون بحجتين ولعمرتين ولا يمكن أن يكون ركنا في الحج والعمرة معا ".