مجمع الفائدة والبرهان (مجلد 6 صفحة 45) " وأما القران فجوز ابن عقيل أن يقترن بين الحج والعمرة في إحرام واحد في حج القران، وجعل القارن عبارة عن ذلك، وهو رأي الجمهور على ما نقل، والمشهور عدم الجواز مطلقا، لأنهما عبادتان مستقلتان، بل وجوب العمرة على من يجب عليه الحج غير ظاهر، يحتاج إلى الدليل.
(وصفحة 47) " واحتج ابن أبي عقيل بحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في التلبية:
لبيك بحجة وعمرة معا ". وأجيب بمنع الصحة، ويمكن بعدم الصراحة أيضا، إذ لم يظهر قران ولا هدي، ومجرد ذكر هذا الكلام في التلبية لا يدل (عليه. ظ) فإنه قد يكون تعبدا، أو لكون الاشعار في العمرة المتمتع بها إلى أنه يأتي بعده بالحج أيضا.
(وصفحة 48) " إنه لا يجوز المقارنة في التلبيات والإشارة بالحج والعمرة معا إلا للسائق، كما هو ظاهر هذه الرواية لا بالمعنى الذي قاله ابن أبي عقيل والجمهور من حصر القران في ذلك، فإنه ما نفهم له دليلا، وليس هذه دليله. وبالجملة هذه الرواية ما تدل على مذهب ابن أبي عقيل لاجمالها، فتأمل ".
مدارك الأحكام (مجلد 7 صفحة 166) " قوله ووقوعه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل وعشرة من ذي الحجة، وقيل وتسعة من ذي الحجة، وقيل وإلى طلوع الفجر من يوم النحر.
وضابط وقت الانشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك. اختلف الأصحاب وغيرهم في أشهر الحج، فقال الشيخ في النهاية هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وبه قال ابن الجنيد. ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه. وقال المرتضى وسلار وابن أبي عقيل شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ".
(وصفحة 190) " قوله وهل يجوز اختيارا؟ قيل نعم وقيل لا، وهو أكثر. المراد أنه هل يجوز لأهل مكة