والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره أو قلده، والاشعار أن يطعن في سنامها بحديد حتى يدميها، وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة " وصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام " القارن الذي يسوق الهدي عليه طواف بالبيت ، وسعي بين الصفا والمروة: وينبغي له أن يشترط مع ربه إن لم تكن حجة فعمرة " إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في اتحاد أفعال القارن والمفرد وعدم الفرق بينهما إلا بسياق الهدي. خلافا للمحكي عن ابن أبي عقيل من أن القارن معتمر أولا ولا يحل من العمرة حتى يفرغ من الحج، ونزل عليه أخبار حج النبي صلى الله عليه وآله المشتملة على طوافه وصلاة الركعتين وسعيه بين الصفا والمروة حين قدومه مكة وكذا أصحابه ولكن لم يحل هو لأنه سائق وأمر غيره ممن لم يسق بالاحلال، وجعلها عمرة " (وصفحة 54) " وأما صحيح الحلبي فقد أطنبوا فيه فحمله الشيخ على إرادة اشتراط إن لم يكن حجة فعمرة من القران مستشهدا عليه بصحيح الفضيل السابق وغيره على غير ذلك، ولكن أحسن ما يقال فيه أن " بين " الأولى فيه متعلقه ب " نسك " فيكون المعنى أن الذي يقرن بحجه نسكه بين الصفا والمروة وغيرهما نسك المفرد لا يفضل عليه إلا بسياق الهدي، فيكون حينئذ كالأخبار السابقة عليه، وقوله عليه السلام فيه بعد:
" أيما رجل " إلى آخره يراد به إنه لا يصلح القران بجمع الحج والعمرة، إذ ليس القران إلا أن يسوق الهدي لا كما يصنعه العامة من القران الذي هو الجمع بينهما بإحرام واحد كما حكاه العلامة في التذكرة عن العامة وعن ابن أبي عقيل منا، بل لعل ذلك من معلومات مذهب الإمامية، ومن هنا قيل أن مراد ابن أبي عقيل كغيره ممن سمعت بجمعهما العزم على فعلهما وإن كان الاحرام بالعمرة، وإن كان هو أيضا كما ترى مناف لما سمعته من النصوص الدالة على اختصاص جواز ذلك بالتمتع دون القسمين الأخيرين والله العالم ".
(وصفحة 96) " ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة بلا خلاف أجده في غير القران، بل وفيه بناء على ما سمعته سابقا من إمكان تأويل كلام ابن أبي عقيل وغيره بما لا يرجع إلى ذلك، إلا أن المشهور هنا عده وابن الجنيد مخالفين في مقابلة المشهور القائلين بالمنع ".