مدارك الأحكام (مجلد 8 صفحة 465) " قال ابن أبي عقيل لا يجوز عمرتان في عام واحد. لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال " لا يكون عمرتان في سنة " وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال " العمرة في كل سنة مرة ". وأجاب الشيخ عنهما بالحمل على عمرة التمتع، جمعا بينهما وبين غيرهما من الروايات المتضمنة لأن لكل شهر عمرة، وهو حسن " الحدائق الناضرة (مجلد 14 صفحة 124) " وإنما الخلاف في أنه هل يشترط في الوجوب الرجوع إلى كفاية من مال أو صناعة أو حرفة أم لا؟ ذهب الأكثر ومنهم المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن إدريس وجملة من المتأخرين إلى الثاني، وذهب الشيخان إلى الأول ونسبه المرتضى رضي الله عنه إلى كثير من أصحابنا، وبه قال أبو الصلاح وابن البراج وابن حمزة، على ما نقله في المختلف، قال: رواه أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه. وهو ظاهر شيخنا علي بن سليمان البحراني قدس سره في حاشيته على كتاب المختصر، حيث قال: مقتضى قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج اشتراط الرجوع إلى عمل أو ضيعة أو صناعة أو حرفة لمن ليس له سبيل في المعيشة غير ما ذكره عادة.. إلى أن قال، أما لو كان بيت مال يعطى منه، أو كان ممن تتيسر له الزكاة والعطايا عادة ممن لم يتحرج من ذلك، فلا يشترط في حقه ".
(وصفحة 354) " نقل عن المرتضى وسلار وابن أبي عقيل رضوان الله عليهم أنها شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة. وعن الشيخ في الجمل وابن البراج: وتسعة من ذي الحجة . وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط إلى طلوع الشمس من يوم النحر. وقال ابن إدريس إلى طلوع الشمس من يوم النحر ".
(وصفحة 372) " وذهب ابن أبي عقيل إلى أن القارن يلزمه قران الحج مع العمرة ولا يحل من عمرته حتى يحل من حجه، ولا يجوز قران العمرة مع الحج إلا لمن ساق الهدي. ونحوه نقل