عليه السلام صلى في زلزلة جماعة، قال الشافعي: إن صح قلت به الثانية:
الرجفة، وقد تضمنته الرواية، وصرح به ابن أبي عقيل، وهو ظاهر الأصحاب أجمعين.
" السادسة: في الآيات المخوفة ذكره الشيخ والمرتضى في ظاهر كلامه، وصرح ابن أبي عقيل بجميع الآيات، وابن الجنيد على ما نقلناه عنه، وابن البراج وابن إدريس وهو ظاهر المفيد.
مختلف الشيعة (صفحة 246) " قال السيد المرتضى وابن أبي عقيل: يصلي الكسوف ما لم يخشى فوت الحاضرة، بأن يبتدأ بالحاضرة، ثم يعود إلى صلاة الكسوف، وفي المبسوط اختار مذهب النهاية، بعد قوله بجواز فعل صلاة الكسوف أول وقت الحاضرة ".
مدارك الأحكام (مجلد 4 صفحة 127) " القول بوجوب الصلاة لأخاويف السماء كلها كالظلمة العارضة، والحمرة الشديد، والرياح العاصفة، والصاعقة الخارجة عن قانون العادة مذهب الأكثر، كالشيخ في الخلاف، والمفيد، والمرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وابن إدريس، وغيرهم ".
الحدائق الناضرة (مجلد 10 صفحة 301) " وأما غير هذه الأسباب الثلاثة المتقدمة فإن المشهور هو الوجوب لجميع الأخاويف السماوية وبه قال الشيخ في الخلاف والمفيد والمرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل وابنا بابويه وسلار وابن البراج وابن إدريس وجمهور المتأخرين، ونقل الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة عليه.
(وصفحة 302) (.. (الثانية) الرجفة وقد تضمنته الرواية وصرح به ابن أبي عقيل وهو ظاهر