لا مع الضيق، وكذلك المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد.
(وصفحة 137) " عن ابن أبي عقيل عنهم عليهم السلام في تفسير قوله تعالى " والذين هم على صلاتهم دائمون " أي يديمون على أداء السنة، فإن فاتتهم بالليل قضوها بالنهار وإن فاتتهم بالنهار قضوها بالليل.
(وصفحة 138) " مسائل: الأولى في المقضي، فظاهر الشيخين، وابن أبي عقيل، وابن البراج، وابن حمزة، والفاضل، في أكثر كتبه، أنه جميع ما فات الميت لما سلف من الأخبار، وقال ابن الجنيد: والعليل إذا وجبت عليه صلاة فأخرها عن وقتها إلى أن مات قضاها عنه وليه، كما يقضي عنه حجة الإسلام، والصيام ببدنة، وإن جعل بدل ذلك مدا أجزأه، فإن لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل والصلاة أفضل لكل ركعتين وكذا المرتضى رحمه الله ".
(وصفحة 246) " قال السيد المرتضى وابن أبي عقيل: يصلي الكسوف ما لم يخش فوت الحاضرة، بأن يبتدأ بالحاضرة، ثم يعود إلى صلاة الكسوف، وفي المبسوط اختار مذهب النهاية بعد قوله بجواز فعل صلاة الكسوف أول وقت الحاضرة ".
الحدائق الناضرة (مجلد 6 صفحة 337) ".. وقال ابن أبي عقيل من نسي صلاة فرض صلاها أي وقت ذكرها إلا أن يكون في وقت صلاة حاضرة يخاف إن بدأ بالفائتة فاتته الحاضرة فإنه يبدأ بالحاضرة لئلا يكونا جميعا قضاء ". إلى أن قال في صفحة 342 " والتقريب في هذه الأخبار أنها دلت على الأمر بالقضاء ساعة الذكر متحدة كانت الفائتة أو متعددة، وتضمنت الأمر بالعدول عن صاحبة الوقت متى ذكر الفائتة في أثنائها، والأمر حقيقة في الوجوب كما هو المتفق عليه بين محققي الأصوليين وقد قدمنا الدليل عليه من الآيات القرآنية والسنة المعصومية، وتضمنت وجوب تأخير صاحبة الوقت إلى آخر وقتها ما لم يتم القضاء، وجميع ذلك أصرح صريح في المضايقة، ويؤكد ذلك الأخبار الدالة، على