الثانية، ويتمون ركعة أخرى، ويسلم بهم، ولم يفصل إلى سفر، أو حضر، والظاهر أنه يريد الجميع، وكذا المفيد وابنا بابويه، وقال ابن الجنيد:
والتقصير للخوف، وإن لم يكن سفر، كما هو للسفر، وإن لم يكن خوف واجب، ويصليها الخائف منفردا وفي جماعة ".
الذكرى (صفحة 264) " الخامسة: يجوز في صلاة المغرب، أن يصلي بالأولى ركعة، وبالثانية ركعتين، كما تضمنته رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال ابن أبي عقيل:
بذلك تواترت الأخبار عنهم، ليكون لكل الطائفتين قراءة، وعليه أكثر الأصحاب، إذ لم يذكروا غيره. وخبر الشيخ وأبو الصلاح بين ذلك، وبين أن يصلي بالأولى ركعتين، والثانية ركعة، وجعل الأول أفضل، في كتاب مسائل الخلاف، وأحوط في كتاب الاقتصاد ".
الحدائق الناضرة (مجلد 11 صفحة 265) ".. مسائل: الأولى لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم في وجوب التقصير في صلاة الخوف إذا وقعت سفرا وإنما الخلاف في ما إذا وقعت حضرا، فنقل عن الأكثر ومنهم المرتضى والشيخ في الخلاف وابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن البراج وابن إدريس أنهم ذهبوا إلى وجوب التقصير سفرا وحضرا جماعة وفرادى، وقال الشيخ في المبسوط إنها إنما تقصر في الحضر بشرط الجماعة ونسبه الشهيد إلى ابن إدريس وظاهر جماعة من الأصحاب، وحكى المحقق في المعتبر وقبله ابن إدريس في السرائر قولا عن بعض الأصحاب بأنها إنما تقصر في السفر خاصة، وحينئذ ففي المسألة أقوال ثلاثة.
(وصفحة 280) " وقال ابن أبي عقيل: ويصلي الإمام في المغرب خاصة بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الأخرى ركعتين حتى يكون لكلتا الطائفتين قراءة، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام. وقال ابن الجنيد: فإن صلى بهم المغرب فالذي اختاره أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة فإذا قام إلى الثانية أتم من معه بركعتين أخراوين. وقال