الحضر ثم سافر قبل الصلاة حتى تجاوز محل الترخص، فقيل بوجوب الاتمام عليه مطلقا اعتبارا بحال الوجوب، ونقل ذلك عن جمع من الأصحاب: منهم ابن أبي عقيل والصدوق في المقنع واختاره العلامة في جملة من كتبه وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك ".
جواهر الكلام (مجلد: 14 صفحة 213) " ومن هنا ذهب ابن أبي عقيل في المحكي عنه إلى وجوب القصر بمطلق قصد الرجوع قبل عشرة أيام، قال " كل سفر كان مسافته بريدين وهو ثمانية فراسخ أو بريد ذاهبا وبريد جائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام فعلى من سافره عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أن يصلي صلاة المسافر ركعتين " بل ظاهره أو صريحه يقطع سفره بقاطع شرعي من الإقامة عشرا، أو البقاء مترددا ثلاثين يوما، أو المرور بوطن له أو نحو ذلك، ضرورة عدم خصوصية العشرة من بين قواطع السفر وإن كان لا يساعده صحيح عمران بن محمد المتقدم سابقا، اللهم إلا أن يحمل الأمر فيه بالاتمام بالضيعة على التقية، لعدم كونها بنفسها عندنا من القواطع من دون الاستيطان ستة أشهر، بل هو مذهب جماعة من العامة كما قيل ".
(وصفحة 289) " ولعله لذا اقتصر الحلي والمفيد وأبو الصلاح عليه فيما حكي عما عدا الأول من غير تعرض لخفاء الجدران كالمحكي عن فقه الرضا عليه السلام بل وابن أبي عقيل، بل عن الثاني نسبته إلى آل الرسول عليهم الصلاة والسلام.
(وصفحة 347) " وفي المسالك لو أتم لجهله بالمسافة فلا إعادة مطلقا، لاقتضاء الأمر الناشي من الأمر بالاستصحاب الاجزاء، مع احتمالها في الوقت كما عن الجعفرية وشرحها، لعدم الاتيان بالمأمور به واقعا، وهو أحوط، نعم لا قضاء عليه خارج الوقت وإن فرط في الفحص لعدم صدق اسم الفوات، كما أنه يجب عليه أن يقصر على القولين بعد تجدد العلم وإن نقص الباقي عن المسافة، والله أعلم. وأما إن كان ناسيا أعاد في الوقت، ولا يقضي إن خرج الوقت) كما هو المشهور، بل في الرياض أن عليه عامة