الحدائق الناضرة (مجلد: 11 صفحة 315) وخامسها ما ذهب إليه ابن أبي عقيل قدس سره حيث قال " كل سفر كان مبلغه بريدين وهو ثمانية فراسخ أو بريدا ذاهبا وبريدا جائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام فعلى من سافر عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أن يصلي صلاة السفر ركعتين ". وإلى هذا القول مال جملة من أفاضل متأخري المتأخرين وهو الظاهر عندي من الأخبار كما سيسفر عنه إن شاء الله تعالى صبح التحقيق أي أسفار إلا أن عبارة الشيخ ابن أبي عقيل لا تخلو ا عن مسامحة أو غفلة.
وحينئذ فإن كان ما ذكره ابن أبي عقيل في هذه العبارة من قوله " أو ما دون عشرة أيام " إنما وقع على وجه التمثيل إشارة إلى أن يقصر ما لم ينقطع سفره بأحد القواطع التي من جملتها العشرة أيام فهو يرجع إلى ما ذكرناه ونسبته إلى آل الرسول صلوات الله عليهم في محله، لأنه الظاهر من أخبارهم كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى.
(وصفحة 387 - 388) " ثم نقل في المختلف عن السيد المرتضى قال وأوجب المرتضى وابن أبي عقيل وسلار التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا ولم يفصلوا بين الصيد وغيره. انتهى ".
وظاهر كلام المختلف أن السيد المرتضى وابن أبي عقيل وسلار لم يتعرضوا إلى مسألة الصيد للتجارة بخصوصها وإنما ذكروا وجوب التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا كما هو أصل المسألة التي هي من شروط التقصير.
(وصفحة 429) " وعن ظاهر ابن أبي عقيل الإعادة مطلقا، وهما ضعيفان مردودان بالخبر المذكور. وربما احتج للقول بالإعادة في الوقت بصحيحة العيص عن أبي عبد الله عليه السلام قال " سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا ". وفيه أنها محمولة على الناسي جمعا بين الأخبار، فإنها وإن دلت بإطلاقها على العامد والجاهل والناسي إلا أنه قد قام الدليل في الأولين على خلاف ما دلت عليه فوجب تخصيصها بالناسي لعدم المعارض ".
(وصفحة 473) " المسألة الرابعة اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في ما لو دخل عليه الوقت في