رسائل الكركي (مجلد 3 صفحة 296) " ويحكى عن ابن أبي عقيل القول بأن الاخلال بالسجدة الواحدة سهوا مبطل، لاستلزامه الاخلال بالركن، لأن الاخلال بالماهية المركبة يتحقق بالاخلال بجزء من أجزائها. وفي رواية المعلى ما يشهد له، والأكثر على أن المبطل إنما هو الاخلال بمجموعها لا بأحدهما سهوا ".
مسالك الأفهام (مجلد 1 صفحة 24) " إعلم أن الحكم بكون الركن في السجود مجموع السجدتين، مع إطلاق القول بأن زيادة الركن ونقصانه مبطلان للصلاة وإن كان سهوا، لا يستقيم، لأن الماهية المركبة تفوت بفوات جزء من أجزائها، وذلك يستلزم فوات الركن بترك السجدة الواحدة، وقد أطلق الأصحاب عدا أب أبي عقيل على عدم بطلان الصلاة، وبفواتها سهوا، واللازم من ذلك إما عدم كون الركن مجموع السجدتين، أو كون نقصان الركن سهوا قد يغتفر ".
روض الجنان (صفحة 279) " ولا تبطل الصلاة بترك إحداهما سهوا على المشهور أيضا، وربما نقل عن ابن أبي عقيل أن الاخلال بالواحدة مبطل، وإن كان سهوا لصدق الاخلال بالركن، إذ الماهية المركبة تفوت بفوات جزء منها، وقد تقرر أن الركن مجموع السجدتين، ولرواية المعلى بن خنيس الدالة على ذلك.
" فإن ابن أبي عقيل إنما حكم ببطلان الصلاة بنسيان الواحدة لا بزيادتها، على ما نقله عنه المجيب ".
مدارك الأحكام (مجلد 3 صفحة 402) " ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أن نسيان السجدة الواحدة مبطل وإن كان سهوا، وربما كان مستنده ما رواه علي بن إسماعيل، عن رجل، عن معلى بن خنيس، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال " إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثم سجد سجدتي