(وصفحة 277) " قال ابن أبي عقيل " الأذان عند آل الرسول عليهم السلام للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلا الصبح فإنه جائز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها، بذلك تواترت الأخبار عنهم، وقالوا: كان للرسول صلى الله عليه وآله مؤذنان أحدهما بلال، والآخر ابن أم مكتوم وكان أعمى، وكان يؤذن قبل الفجر، وبلال إذا طلع الفجر، وكان صلى الله عليه وآله يقول " إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب ". ومنع ابن إدريس من تقديمه في الصبح أيضا، وهو ظاهر اختيار المرتضى في المسائل الناصرية وابن الجنيد، وأبي الصلاح، والجعفي. والمعتمد الأول ".
الحدائق الناضرة (مجلد 7 صفحة 353) " وقال ابن أبي عقيل: من ترك الأذان والإقامة متعمدا بطلت صلاته إلا الأذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة فإن الإقامة مجزئة عنه ولا إعادة عليه في تركه وأما الإقامة فإنه إن تركها متعمدا بطلت صلاته وعليه الإعادة. والأصل في هذا الاختلاف ما يتراءى من اختلاف الأخبار.
(وصفحة 367) " وقال ابن أبي عقيل من نسي الأذان في صلاة الصبح والمغرب حتى أقام رجع فأذن وأقام ثم افتتح الصلاة، وإن ذكر بعد ما دخل في الصلاة أنه قد نسي الأذان قطع الصلاة وأذن وأقام ما لم يركع فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه، وكذلك إن سهى عن الإقامة من الصلوات كلها حتى دخل في الصلاة رجع إلى الإقامة ما لم يركع فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه إلا أن يكون قد تركه متعمدا استخفافا فعليه الإعادة. وظاهر هذا القول هو الرجوع إلى الأذان وحده في صلاتي الصبح والمغرب لو تركه ناسيا ما لم يركع ولو نسي الإقامة وحدها فإنه يرجع لها في جميع الصلوات ما لم يركع وإن تركها عمدا فعليه الإعادة مطلقا. وما صرح به ابن أبي عقيل موافق لما قدمنا نقله عنه في صدر المسألة الأولى من قوله: وأما الإقامة فإنه إن تركها متعمدا بطلت صلاته وعليه الإعادة.