الصلاح عن الصادق عليه السلام بعدم إعادة الناسي، لأن الثابت الاستحباب، وهو لا ينافي جواز الترك.
وأطلق في المبسوط استحباب الرجوع، وفي النهاية خص العامد بالرجوع، واختاره ابن إدريس ومنع من جواز الرجوع للناسي، وابن أبي عقيل جوز الرجوع للناسي للإقامة أيضا ".
روض الجنان (صفحة 241) " وفي الأذان زيادة تنبيه، فيتأكد فيها خصوصا الغداة والمغرب، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام " يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب " ورواية سماعة عنه عليه السلام " لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة " ورخص في سائر الصلوات بالإقامة، والأذان أفضل، وأوجبهما ابن أبي عقيل فيهما كما أوجب الإقامة في جميع الخمس، محتجا بالخبرين، ويمكن حملهما على الاستحباب المؤكد جمعا بينهما وبين ما تقدم من قول الباقر عليه السلام " إنما الأذان سنة " أي مستحب لأنه أشهر معاني السنة ".
مدارك الأحكام (مجلد 3 صفحة 256) " وقال ابن أبي عقيل: أجمعت الشيعة على أن الصادق عليه السلام لعن قوما زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الأذان من عبد الله بن زيد فقال " ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد ".
(وصفحة 257) " وقال ابن أبي عقيل يجب الأذان في الصبح والمغرب، والإقامة في جميع الخمس وقال ابن الجنيد: يجبان على الرجال جماعة وفرادى، سفرا وحضرا، في الصبح والمغرب والجمعة، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات قال: وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط. والمعتمد الاستحباب مطلقا ".
(وصفحة 275) " واعلم أن هذه الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان والإقامة، أو الإقامة وحدها، وليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الاتيان بالإقامة، ولم أقف على مصرح به سوى المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، وابن أبي عقيل "