الذكرى (صفحة 168) " قال ابن أبي عقيل: أجمعت الشيعة عن الصادق عليه السلام أنه لعن قوما زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الأذان من عبد الله بن زيد، فقال " نزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد.
وثوابه عظيم، فعن النبي صلى الله عليه وآله " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، من أذن في مصر من أمصار المسلمين بسنة وجبت له الجنة، للمؤذن فيما بين الأذان والإقامة مثل أجر المتشحط بدمه في سبيل الله، فقال علي عليه السلام " يا رسول الله إنهم يجتلدون على الأذان؟ قال كلا، إنه يأتي على الناس، زمان يطرحون الأذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها الله على النار " (وصفحة 173) " مسائل، الأولى: لا يجب الأذان عينا ولا كفاية على أهل المصر ولا في مساجد الجماعة للأصل، ولعدم علم ذلك من الشرع، مع عموم البلوى، ولقول الباقر عليه السلام " إنما الأذان سنة " واختلف الأصحاب في وجوبه في مواضع، أحدها للصبح والمغرب فأوجبه ابن أبي عقيل فيهما، وأوجب الإقامة في جميع الخمس، لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام " لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة " ورخص في ساير الصلوات بإقامة، والأذان أفضل.
(وصفحة 174) " لو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين، فالمشهور أن الأذان يسقط في الثانية، قاله ابن أبي عقيل والشيخ وجماعة، وسواء جمع بينهما في وقت الأولى أو الثانية لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، وقد حصل بالأذان الأولى، وليكن الأذان للأولى إن جمع بينهما في وقت الأولى، وإن جمع بينهما في وقت الثانية أذن للثانية، ثم أقام وصلى الأولى لمكان الترتيب ثم أقام للثانية.
" السابعة: الناسي للأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة يتداركها ما لم يركع، رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام، وعلي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام، لكن أطلق العود إذا لم يفرغ من الصلاة، والمطلق يحمل على المقيد، ولا ينافيهما رواية زرارة وأبي