الحدائق الناضرة (مجلد 4 صفحة 400) " قال ابن أبي عقيل لو خفيت عليه القبلة لغيم أو ريح أو ظلمة فلم يقدر على القبلة صلى حيث شاء مستقبل القبلة وغير مستقبلها ولا إعادة عليه إذا علم بعد ذهاب وقتها أنه صلى لغير القبلة. وهو الظاهر من ابن بابويه ونفى عنه البعد في المختلف ومال إليه في الذكرى واختاره جملة من محققي متأخري المتأخرين، وهو المختار لما ستعرف من الأخبار.
(وصفحة 424) " ويجوز صلاتها إلى غير القبلة سفر بلا خلاف وقال في المعتبر أنه اتفاق علمائنا طويلا كان السفر أو قصيرا. وأما في الحضر فقولان المشهور الجواز ونقل عن ابن أبي عقيل القول بالمنع. والأقرب جواز النافلة إلى غير القبلة راكبا وماشيا سفرا وحضرا ضرورة واختيارا. ويدل على ذلك الأخبار المتكاثرة.
(وصفحة 428) " منها جواز النافلة إلى غير القبلة ماشيا أو راكبا في الحضر خلافا لابن أبي عقيل ".
جواهر الكلام (مجلد 8 صفحة 11) " على كل حال فلا ريب في ضعف الاشتراط المزبور، كضعف القول بعدم جواز أصل فعل النافلة للراكب والماشي حضرا، كما عساه يظهر من المحكي عن ابن أبي عقيل والحلي وسلار، بل هو ظاهر النافع والمحكي عن النهاية وجمل من العلم والعمل، ولعل المستند كما في الرياض إما الاقتصار فيما خالف الأصل الدال على لزوم الصلاة إلى القبلة مطلقا ولو نافلة من العموم وتوقيفية العبادة على المجمع عليه وهو السفر خاصة، وفيه أنه أخص من الدعوى، ولو أضاف إلى القبلة غيرها من الاستقرار ونحوه مما يعتبر في الصلاة ولو نافلة كان الدليل أتم، ويجاب عنه حينئذ بأن الاقتصار على المتيقن غير لازم بعد النصوص الصحيحة المتقدمة الظاهرة في الجواز حضرا على الراحلة.