أذان الصادق عليه السلام، ولأن الأصل عدم الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال للأعرابي المسئ في صلاته " إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر " ولم يأمره بالأذان. وقال السيد المرتضى وابن أبي عقيل بوجوب الأذان والإقامة في الغداة والمغرب، لقول الصادق عليه السلام " لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة " وهو محمول على الاستحباب، ومعارض بقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال " ليس به بأس وما أحب إن يعتاد ".
" وقال السيد المرتضى وابن أبي عقيل: تجب الإقامة على الرجل في جميع الصلوات لقول الصادق عليه السلام " يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان " ومفهوم الاجزاء الوجوب، وهو ممنوع فإن الاجزاء كما يأتي في الصحة يأتي في الفضيلة.
(وصفحة 109) " عن الصادق عليه السلام، قلت الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر قال " يمضي في صلاته ولا يعيد " وقال الشيخ: إن تركهما متعمدا استأنف ما لم يركع، وإن كان ناسيا استمر. وقال ابن أبي عقيل: إن تركه متعمدا واستخفافا فعليه الإعادة. والأصل صحة الصلاة والمنع من إبطالها، خولف في النسيان لمصلحة الاستدراك، فيبقى في العمد على أصله. ".
تحرير الأحكام (مجلد 1 صفحة 36) " لو ترك المنفرد الأذان والإقامة متعمدا أو دخل في الصلاة مضى بينهما ولا يرجع، وإن كان ناسيا رجع إلى الأذان والإقامة ثم استأنف صلاته ما لم يركع، قاله السيد المرتضى. والشيخ رحمه الله عكس الحال ولم يفصل في المبسوط بل أطلق الاستيناف مع عدم الركوع. قال ابن أبي عقيل: ولو تركه متعمدا أو مستخفا فعليه الإعادة ".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 87) " وقال ابن أبي عقيل: من ترك الأذان والإقامة متعمدا، بطلت صلاته، إلا الأذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، فإن الإقامة مجزية عنه، ولا إعادة عليه في تركه، فأما الإقامة فإنه إن تركها متعمدا بطلت صلاته، وعليه الإعادة.