في المدعى إلا أن من شأن السيد وابن إدريس الاعتماد على الأدلة العقلية بزعمهما وعدم مراجعة الأدلة السمعية كما لا يخفى على المتتبع لكلامهما العارف بقواعدهما: ولا سيما المرتضى رضي الله عنه كما تصفحت جملة من كتبه فإنه في مقام الاستدلال على الأحكام التي يذكرها إنما يورد أدلة عقلية ولا يلم بالأخبار بالكلية.
(وصفحة 418) " ومنها التثويب وقد وقع الخلاف هنا أيضا في حقيقته وحكمه والمشهور بين الأصحاب أنه عبارة عن قول الصلاة خير من النوم صرح به الشيخ في المبسوط وابن أبي عقيل والسيد المرتضى وغيرهم رضوان الله عليهم قال في المنتهى التثويب في أذان الغداة وغيرها غير مشروع وهو قوله: الصلاة خير من النوم ذهب إليه أكثر علمائنا وهو قول الشافعي، وأطبق أكثر الجمهور على استحبابه في الغداة، لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيته فرواية كما قلناه والأخرى إن التثويب عبارة عن قول المؤذن بين أذان الفجر وإقامته حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين ثم قال في موضع آخر من المنتهى أيضا:
يكره أن يقول بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح وبه قال الشافعي، وقال محمد بن الحسن كان التثويب الأول الصلاة خير من النوم مرتين بين الأذان والإقامة ثم أحدث الناس بالكوفة حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بينهما وهو حسن.
(وصفحة 435 - 436 - 437) " قال ابن أبي عقيل من متقدمي علمائنا " أطبقت الشيعة على أن الصادق عليه السلام لعن قوما زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الأذان من عبد الله بن زيد فقال " ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد ". أقول: هذه الرواية قد نقلها في كتاب دعائم الإسلام عن الحسين عليه السلام قال " وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن جده عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه سئل عن قول الناس في الأذان، إن السبب كان فيه رؤيا رآها عبد الله بن زيد فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فأمر بالأذان فقال عليه السلام " الوحي ينزل على نبيكم وتزعمون أنه أخذ الأذان من عبد الله بن " زيد والأذان وجه دينكم وغضب وقال بل سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه السلام يقول