(وصفحة 44) " مسألة: المشهور استحباب جريدتين طول كل واحدة قدر عظم الذراع، ذكره الشيخان، وعلي بن بابويه، وأكثر علمائنا. وقال ابن أبي عقيل مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها. وقال أبو جعفر بن بابويه طول كل واحدة قدر عظم الذراع، وإن كانت قدر ذراع فلا بأس، وإن كانت قدر شبر فلا بأس ".
الدروس (صفحة 10) " وروي غسل رأسه بالحرض قبل السدر، وأن أقل السدر سبع ورقات، وأن الملقى من الكافور في الجرة نصف حبة، وأن رأسه يغسل بالخطمي. وإكثار الماء، فقيل لكل غسلة صاع، وروي ست قرب أو سبع، ويكره مسح بطنه في الثالثة، فلو خرج منه شئ بعد الغسل غسل الموضع، ولا يعاد الغسل، خلافا للحسن ".
البيان (صفحة 24) " وقال ابن أبي عقيل لا تغمز مفاصله، ثم يوضأ من غير مضمضة ولا استنشاق، ثم تغسل يداه ثلاثا.
ثم تجب النية، وغسله ثلاث مرات بماء السدر، ثم الكافور، ثم القراح، مرتبا كغسل الجنابة، ويكفي في السدر والكافور مسماه، ولو خرج به عن الاطلاق فالأحوط المنع. وأوجب أبو الصلاح الوضوء، واجتزأ سلار بالقراح.
(وصفحة 25) " ويكفي في الغسل إمرار الماء، ولو غمسه في غير المنفعل بالملاقاة أجزأ وسقط الترتيب. نعم يشترط الخليط مع وجوده. ولا يكفي الغرق عن الغسل، لفقد النية والخليط. ولو خرج منه نجاسة في الأثناء، أو بعد الفراغ، فالمشهور الاكتفاء بغسلها، وأوجب ابن أبي عقيل استيناف الغسل ".
الذكرى (صفحة 39) " سادسها: إذا مات مسلم ولا مسلم ولا ذات رحم معه، أو مسلمة ولا مسلمة معها ولا ذات رحم معها، فالمشهور تولي الكافر والكافرة الغسل بعد