تحرير الأحكام (مجلد 1 صفحة 17) " إذا خرج من الميت نجاسة بعد تغسيله أزيلت عن بدنه، ولا يحتاج إلى إعادة الغسل، ولا الوضوء، خلافا لابن أبي عقيل ".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 43) " مسألة: إذا خرج من الميت شئ من النجاسة بعد غسله غسل الموضع الذي لاقته من بدنه، ولم تجب إعادة الغسل عليه، قاله الشيخ رحمه الله، وأكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا.
" مسألة: قال الشيخ في الخلاف لا يترك على أنف الميت ولا أذنه ولا عينه ولا فيه شئ من الكافور والقطن، واستدل عليه بالاجماع. وقال ابن أبي عقيل يجعل على مواضع السجود منه كافورا مسحوقا، وعد الأنف من جملة مواضع السجود. وقال المفيد يضع منه على ظهر أنفه الذي كان يرغم به لربه في سجوده.
لنا: ما رواه يونس عن رجاله في تحنيط الميت وتكفينه، قال " أبسط الحبرة بسطا، ثم أبسط عليها الإزار، ثم أبسط القميص، وترد مقدم القميص عليه، ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده. وامسح بالكافور على جميع مساجده من اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه، ثم يحمل فتوضع على قميصه، وترد مقدم القميص عليه فيكون القميص غير مكفوف، ولا مزرور، وتجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبتيه، نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ، وتجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن، ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجه قطنا، ولا كافورا ".
احتج المفيد، وابن أبي عقيل بما رواه الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى كافور، فامسح به آثر السجود منه ". وهو يعم المواضع التي يجب عليها السجود، أو يستحب، ولا شك في أن الأنف مما يستحب وضعه على الأرض، والجواب آثار السجود إنما يفهم منها عند الاطلاق المساجد السبعة.