اغتسالهما، لخبر عمار عن الصادق عليه السلام. وروى عمرو بن خالد بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله " أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها " ولا أعلم مخالفا لهذا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند، وجوابه منع النية هنا، إذ الاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه، والضعف العمل يجبره، فإن الشيخين نصا عليه. وابني بابويه، وابن الجنيد، وسلار، والصهرشتي، وابن حمزة، وكذا المحقق في غير المعتبر، وابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد، نعم لم يذكره ابن أبي عقيل، ولا الجعفي، ولا ابن البراج في كتابيه، ولا ابن زهرة، ولا ابن إدريس، ولا الشيخ في الخلاف ، وللتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور، فكيف يفيد غيره الطهارة ".
(وصفحة 40) " وفي مرسل محمد بن خالد عن الصادق عليه السلام " إن وجد عضو تام صلي عليه، وإن لم يوجد عضو تام لم يصل عليه ودفن ويغسل المحرم ولا يقرب الكافور للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله ولقول الباقر والصادق عليه السلام في رواية محمد بن مسلم " يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب (منه) طيبا ". ولصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام " إن عبد الرحمن بن الحسن مات مع الحسين عليه السلام بالأبواء وهو محرم، فصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا " والمرتضى، والجعفي، وابن أبي عقيل لا يغطى وجهه ورأسه لظاهر قوله عليه السلام " فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ". قلنا:
النص مقدم على الظاهر، قالوا: في بعضها ولا تخمروا رأسه. قلنا: لم يثبت عندنا. ويغطى رجلاه، خلافا للجعفي، ويلبس المخيط.
والمرأة يخمر رأسها إجماعا، ووجهها عندنا ".
(وصفحة 44) " الثالثة: يفتق قميصه وينزع من تحته، لأنه مظنة النجاسة. قال في المعتبر: ينزع كذلك، إذا أريد ستره به، ثم ينزع بعد الغسل من أسفله لخبر عبد الله بن سنان