التاسعة: كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح، فيه من المرأة ديتها (139). وكذا من الذمي ديته، ومن العبد قيمته. وما فيه مقدر من الحر، فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العبد.
العاشرة: كل موضع قلنا: فيه الأرش والحكومة، فهما واحد والمعنى أنه يقوم صحيحا لو كان مملوكا، ويقوم مع الجناية، وينسب إلى القيمة، ويؤخذ من الدية بحسابه. وإن كان المجني عليه مملوكا، أخذ مولاه قدر النقصان (140).
الحادية عشر: من لا ولي له (141)، فالإمام عليه السلام ولي دمه يقتص إن قتل عمدا. وهل له العفو؟ الأصح: لا. وكذا لو قتل خطأ فله استيفاء الدية، وليس له العفو.
النظر الرابع في اللواحق وهي أربعة:
الأولى: في الجنين ودية الجنين المسلم الحر مئة دينار، إذا تم ولم تلجه الروح، ذكرا كان أو أنثى. ولو كان ذميا، فعشر دية أبيه (142). وفي رواية السكوني، عن أبي جعفر، عن علي عليهما الصلاة والسلام، عشر دية أمه، والعمل على الأول. أما المملوك، فعشر قيمة أمة المملوكة. ولو كان الحمل زائدا عن واحد، فلكل واحد دية (143)، ولا كفارة على الجاني. ولو ولجت فيه الروح، فدية كاملة للذكر، ونصف للأنثى. ولا تجب إلا مع تيقن الحياة، ولا اعتبار بالسكون بعد الحركة، لاحتمال كونها عن ريح. وتجب الكفارة هنا مع مباشرة الجناية.