وعشرون حرفا وهي مطرحة. وتبسط الدية على الحروف بالسوية، ويؤخذ نصيب ما يعدم منها. ويتساوي اللسنية وغيرها ثقيلها وخفيفها. ولو ذهبت أجمع، وجبت الدية كاملة.
ولو صار (83) سريع المنطق أو ازداد سرعة، أو كان ثقيلا فزاد ثقلا فلا تقدير فيه، وفيه الحكومة، وكذا لو نقص فصار ينقل الحرف الفاسد إلى الصحيح.
ولا اعتبار بقدر المقطوع من الصحيح، بل الاعتبار بما يذهب من الحروف. فلو قطع نصفه، فذهب ربع الحروف، فربع الدية. وكذا لو قطع ربع لسانه، فذهب نصف كلامه، فنصف الدية.
ولو جنى آخر (84)، اعتبر بما بقي، وأخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأول. ولو أعدم واحد كلامه، ثم قطعه آخر، كان على الأول الدية وعلى الثاني الثلث.
ولو قطع لسان الطفل (85)، كان فيه الدية لأن الأصل السلامة. أما لو بلغ حدا، ينطق مثله ولم ينطق، ففيه ثلث الدية لغلبة الظن بالآفة. ولو نطق بعد ذلك، تبينا الصحيحة، واعتبر بعد ذلك بالحروف، وألزم الجاني ما نقص عن الجميع، فإن كان بقدر ما أخذ وإلا تمم له.
ولو ادعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية، صدق مع القسامة (86) لتعذر البينة. وفي رواية يضرب لسانه بأبرة، فإن خرج الدم أسود صدق وإن خرج أحمر كذب.
ولو جنى على لسانه فذهب كلامه، ثم عاد، هل تستعاد الدية؟ قال في المبسوط:
نعم، لأنه لو ذهب لما عاد (87). وقال في الخلاف: لا، وهو الأشبه.