ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب (6)، تخير المالك في إلزام أيهم شاء، أو إلزام الجميع بدلا واحدا.
والحر لا يضمن بالغصب (7)، ولو كان صغيرا. ولو أصابه حرق أو غرق أو موت في يد غاصب، من غير تسبيبه، لم يضمنه. وقال في كتاب (الجراح) (8) يضمنه الغاصب، إذا كان صغيرا، وتلف بسبب كلدغ الحية والعقرب ووقوع الحائط.
ولو استخدم الحر، لزمه الأجرة.
ولو حبس صانعا، لم يضمن أجرته، ما لم ينتفع به، لأن منافعه (9) في قبضته.
ولو استأجره في عمل، فاعتقله ولم يستعمله (10)، فيه تردد. والأقرب أن الأجرة لا تستقر لمثل ما قلناه. ولا كذلك لو استأجر دابة، فحبسها بقدر الانتفاع.
ولا يضمن الخمر، إذا غصبت من مسلم (11)، ولو غصبها الكافر. وتضمن إذا غصبت من ذمي، مستترا، ولو غصبها المسلم. وكذا الخنزير. ويضمن الخمر، بالقيمة عند المستحل (12)، لا بالمثل، ولو كان المتلف ذميا على ذمي، وفي هذا تردد.
وهنا أسباب آخر يجب معها الضمان:
الأول: مباشرة الاتلاف سواء كان المتلف عينا، كقتل الحيوان المملوك، وتخريق