الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير (20) فإن التحجير يفيد الأولوية. لا ملكا للرقبة.
وإن ملك به التصرف حتى لو هجم عليه من يروم الإحياء كان له منعه. ولو قاهره (21) فأحياها لم يملكه.
والتحجير: هو أن ينصب عليها المروز، أو يحوطها بحائط. ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة، أجبره الإمام على أحد الأمرين، إما الإحياء وإما التخلية بينها وبين غيره، ولو امتنع أخرجها السلطان (22) من يده، لئلا يعطلها.
ولو بادر إليها من أحياها لم يصح، ما لم يرفع السلطان يده، أو يأذن في الإحياء.
وللنبي صلى الله عليه وآله، أن يحمي (23) لنفسه ولغيره من المصالح كالحمى لنعم الصدقة. وكذا عندنا لإمام الأصل. وليس لغيرهما من المسلمين، أن يحمي لنفسه. فلو أحياه محي لم يملكه، ما دام الحمى مستمرا.
وما حماه النبي صلى الله عليه وآله، أو الإمام عليه السلام لمصلحة فزالت جاز نقضه (24)، وقيل: ما يحميه النبي صلى الله عليه وآله خاصة، لا يجوز نقضه لأن حماه كالنص.
الطرف الثاني في كيفية الإحياء: والمرجع فيه إلى العرف، لعدم التنصيص شرعا ولغة.
وقد عرف إنه ذا قصد سكنى أرض، فأحاط (25) ولو بخشب أو قصب أو سقف، مما يمكن سكناه، سمي إحياء. وكذا لو قصد الحظيرة، فاقتصر على الحائط من دون السقف. وليس تعليق الباب شرطا.