الأول، وبجذبه الثالث وهو فعل نفسه، وبجذب الثالث الرابع عليه، فيسقط ما قابل فعله ويجب الثلثان على الأول والثالث. وللثالث ثلث الدية أيضا، لأنه مات بجذبه الرابع، وبجذب الثاني والأول له، أما الرابع فليس عليه شئ، وله الدية كاملة. فإن رجحنا المباشرة فديته عليه. وإن شركنا، كانت ديته أثلاثا بين الأول والثاني والثلث.
النظر الثالث في الجناية على الأطراف (69) والمقاصد ثلاثة:
الأول: في ديات الأعضاء وكل ما لا تقدير فيه، ففيه الأرش.
والتقدير في ثمانية عشر:
الأول: الشعر وفي شعر الرأس الدية، وكذا في شعر اللحية. فإن نبتا، فقد قيل: في اللحية ثلث الدية، والرواية ضعيفة. والأشبه فيه وفي شعر الرأس الأرش (70) إن نبت، وقال المفيد رحمه الله: في شعر الرأس إن لم ينبت مئة دينار ولا أعلم المستند.
أما شعر المرأة ففيه ديتها ولو نبت ففيه مهرها.
وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي كل واحدة نصف ذلك، وما أصيب منه فعلى الحساب (71) وفي الأهداب تردد. قال في المبسوط والخلاف: الدية إن لم ينبت وفيها مع الأجفان ديتان. والأقرب السقوط حالة الانضمام، والأرش حالة الانفراد. وما عدا ذلك في الشعر لا تقدير فيه، استنادا إلى البراءة الأصلية.
الثاني: العينان وفيهما الدية. وفي كل واحدة نصف الدية. ويستوي الصحيحة