ولو أعار بيتا (116)، فنقبه المعير وسرق منه مالا للمستعير، قطع وكذا لو أجر بيتا، وسرق منه مالا للمستأجر. ويقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه، لأنه مملوك له.
ولا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها، ولا الغنم بإشراف الراعي عليها (117)، وفيه قول آخر للشيخ.
ولو سرق باب الحرز أو من أبنيته، قال في المبسوط: يقطع، لأنه محرز بالعادة.
وكذا إذا كان الإنسان في داره، وأبوابها مفتحة. ولو نام زال الحرز، وفيه تردد.
ويقطع سارق الكفن، لأن القبر حرز له. وهل يشترط بلوغ قيمته نصابا؟ قيل:
نعم، وقيل: يشترط في المرة الأولى (118)، دون الثانية والثالثة وقيل: لا يشترط، والأول أشبه. ولو نبش ولم يأخذ، عزر. ولو تكرر منه الفعل، وفات السلطان. كان له قتله للردع.
الثالث: ما به يثبت: ويثبت بشاهدين عدلين، أو بالإقرار مرتين، ولا يكفي المرة.
ويشترط في المقر: البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والاختيار. فلو أقر العبد لم يقطع، لما يتضمن من إتلاف مال الغير (119). وكذا لو أقر مكرها ولا يثبت به حد ولا غرم. فلو رد السرقة بعينها، بعد الإقرار بالضرب قال في النهاية: يقطع. وقال بعض الأصحاب: لا يقطع، لتطرق الاحتمال إلى الإقرار، إذ من الممكن أن يكون المال في يده، من غير جهة السرقة وهذا حسن. ولو أقر مرتين ورجع، لم يسقط الحد، وتحتمت الإقامة (120) ولزمه الغرم. ولو أقر مرة، لم يجب الحد ووجب الغرم.