الثاني: ما كان صفيفه (16) أكثر من دفيفه، فإنه يحرم. ولو تساويا، أو كان الدفيف أكثر، لم يحرم.
الثالث: ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية، فهو حرام، وما له أحدهما فهو حلال، مال لم ينص على تحريمه.
الرابع: ما يتناوله التحريم عينا (17) كالخشاف والطاووس. ويكره: الهدهد. وفي الخطاف روايتان، والكراهية أشبه. وتكره الفاختة والقبرة والحبارى. وأغلظ منه كراهية، الصرد والصوام، والشقراق، وإن لم يحرم. ولا بأس بالحمام كله، كالقماري والدباسي والورشان. وكذا لا بأس بالحجل، والدراج، والقبج والقطا، والطيهوج، والدجاج، والكروان، والكركي، والصعوة (18). ويعتبر في طير الماء، ما يعتبر في الطير المجهول، من غلبة الدفيف أو مساواته للصفيف، أو حصول أحد الأمور الثلاثة:
القانصة أو الحوصلة أو الصيصية. فيؤكل مع هذه العلامات، وإن كان يأكل السمك.
ولو اعتلف أحد هذه عذرة الإنسان محضا، لحقه حكم الجلل. ولم يحل حتى يستبرئ.
فتستبرأ البطة وما أشبهها (19) بخمسة أيام، والدجاجة وما أشبهها بثلاثة أيام، وما خرج عن ذلك يستبرأ بما يزول عنه حكم الجلل، إذ ليس فيه شئ موظف. وتحرم:
الزنابير، والذباب، والبق. وبيض ما يؤكل حلال. وكذا بي ما يحرم حرام. ومع الاشتباه، يؤكل ما اختلف طرفاه (20) لا ما اتفق. والمجثمة حرام، وهي التي تجعل غرضا وترمى بالنشاب (21) حتى تموت، والمصبورة: وهي التي تجرح وتحبس حتى تموت.
الرابع في الجامدات: ولا حصر للمحلل منها، فلنضبط المحرم. وقد سلف منه شطر في كتاب المكاسب. ونذكر هنا خمسة أنواع: