شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٧٣٥
كتاب الصيد والذباحة والنظر في الصيد يستدعي بيان أمور ثلاثة الأول في ما يؤكل صيده وإن قتل ويختص من الحيوان، بالكلب المعلم (1) دون غيره من جوارح السباع والطير.
فلو اصطاد بغيره، كالفهد والنمر، أو غيرهما من السباع، لم يحل منه إلا ما يدرك ذكاته (2). وكذا لو اصطاد، بالبازي والعقاب والباشق، وغير ذلك من جوارح الطير، معلما كان أو غير معلم.
ويجوز الاصطياد: بالسيف، والرمح (3)، والسهام، وكل ما فيه نصل. ولو أصاب معترضا فقتل، حل. ويؤكل ما قتله المعراض، إذا خرق اللحم. وكذا السهم الذي لا نصل فيه، إذا كان حادا، فخرق اللحم.
ويشترط في الكلب، لإباحة ما يقتله، أن يكون معلما.
ويتحقق ذلك بشروط ثلاثة: أن يسترسل إذا أرسله (4).. وينزجر إذا زجره.. وألا يأكل ما يمسكه.
فإن أكل نادرا، لم يقدح في إباحة ما يقتله. وكذا لو شرب دم الصيد واقتصر.

كتاب الصيد والذباحة (1) أي: المدرب على الصيد.
(2) أي يدركه حيا ويذبحه بشروط الذبح الشرعي مع الحديد، وتجاه القبلة، فري الأوداج الأربعة، ويكون الذابح مسلما، والحركة بعد الذبح، والحياة المستقرة قبل الذبح، وتسمية اسم الله تعالى. (وكذا) فإنه يحرم إلا إذا أدرك ذكاته.
(3): برميها على الصيد وقتل الصيد بهما أينما وقع عليه ولو على ظهره فقتله (نصل) أي: حديدة حادة (مقرضا) أي: لا عمقا.
(4): أي: أمره بالسير، وهناك أصوات خاصة يعرفها أهل الصيد يصوتون بها فيقف الكلب أو يسير (واقتصر) أي: اعتاد شرب دمه ولم يأكل لحمه.
(٧٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 732 733 735 736 737 738 739 740 741 742 743 ... » »»
الفهرست