كتاب الصيد والذباحة والنظر في الصيد يستدعي بيان أمور ثلاثة الأول في ما يؤكل صيده وإن قتل ويختص من الحيوان، بالكلب المعلم (1) دون غيره من جوارح السباع والطير.
فلو اصطاد بغيره، كالفهد والنمر، أو غيرهما من السباع، لم يحل منه إلا ما يدرك ذكاته (2). وكذا لو اصطاد، بالبازي والعقاب والباشق، وغير ذلك من جوارح الطير، معلما كان أو غير معلم.
ويجوز الاصطياد: بالسيف، والرمح (3)، والسهام، وكل ما فيه نصل. ولو أصاب معترضا فقتل، حل. ويؤكل ما قتله المعراض، إذا خرق اللحم. وكذا السهم الذي لا نصل فيه، إذا كان حادا، فخرق اللحم.
ويشترط في الكلب، لإباحة ما يقتله، أن يكون معلما.
ويتحقق ذلك بشروط ثلاثة: أن يسترسل إذا أرسله (4).. وينزجر إذا زجره.. وألا يأكل ما يمسكه.
فإن أكل نادرا، لم يقدح في إباحة ما يقتله. وكذا لو شرب دم الصيد واقتصر.