الثاني: إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة، هل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف (56)؟ الوجه: لا. أما لو كان لواحد يد، ولآخر سماع مستفيض، فالوجه ترجيح اليد، لأن السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره، ولا تزال اليد بالمحتمل (57).
مسائل ثلاث:
الأولى: لا ريب أن المتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع (58) يشهد له بالملك المطلق. أما من في يده دار، فلا شبهة في جواز الشهادة له باليد. وهل يشهد له بالملك المطلق؟ قيل: نعم، وهو المروي، وفيه إشكال من حيث إن اليد لو أوجبت الملك له، لم تسمع دعوى من يقول: الدار التي في يد هذا لي، كما لا تسمع لو قال: ملك هذا لي (59).
الثانية: الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة، أما على ما قلناه (60) فلا ريب فيه.
وأما على الاستفاضة المفيدة لغالب الظن، فلان الوقف للتأبيد. فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف، مع امتداد الأوقات وفناء الشهود. وأما النكاح فلانا نقضي: بأن خديجة عليها السلام زوجة النبي - صلى الله عليه وآله - كما نقضي بأنها أم فاطمة عليها السلام (61)، ولو قيل: إن الزوجية تثبت بالتواتر، كان لنا أن نقول:
التواتر لا يثمر إلا إذا استند السماع إلى المحسوس. ومن المعلوم أن المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة العقد، ولا عن إقرار النبي صلى الله عليه وآله، بل نقل الطبقات متصل إلى الاستفاضة التي هي الطبقة الأولى، ولعل هذا أشبه بالصواب.
الثالثة: الأخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها، ويبني على ما يتحققه (62)