الأقارب كالأجداد والجدات من قبلها، والأخوة من الطرفين، والأعمام والعمات والأخوال والخالات.
فروع:
الأول لو ادعى اثنان ولدا مجهولا، فإن قتله أحدهما قبل القرعة (109) فلا قود لتحقق الاحتمال في طرف القاتل. ولو قتلاه، فالاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما باق. وربما حظر الاستناد إلى القرعة، وهو تهجم على الدم، والأقرب الأول. ولو ادعياه ثم رجع (110) أحدهما وقتلاه، توجه القصاص على الراجع بعد رد ما يفضل عن جنايته، وكان على الأب نصف الدية، وعلى كل واحد كفارة القتل بانفراده. ولو ولد مولود على فراش مدعيين له (111)، كالأمة أو الموطوءة بالشبهة في الطهر الواحد، فقتلاه قبل القرعة، لم يقتلا به لتحقق الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما. ولو رجع أحدهما، ثم قتلاه لم يقتل الراجع. والفرق (112) أن البنوة هنا تثبت بالفراش لا بمجرد الدعوى، وفي الفرق تردد. ولو قتل الرجل زوجته، هل يثبت القصاص لولدها منه؟ قيل: لا، لأنه لا يملك أن يقتص من والده. ولو قيل: يملك هنا أمكن (113)، اقتصارا بالمنع على مورد النص. وكذا البحث لو قذفها الزوج، ولا وارث إلا ولده منها. أما لو كان لها ولد من غيره، فله القصاص بعد رد نصيب ولده من الدية (114)، وله استيفاء الحد