الذي مر بخيال ذلك القائل.
ولو قتلت المرأة، فمات معها جنين، فدية للمرأة ونصف الديتين (148) للجنين، إن جهل حاله. ولو علم ذكرا فديته، أو أنثى فديتها. وقيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل ولا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل المشهور. ولو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبيبا (149)، فعليها دية ما ألقته. ولا نصيب لها من هذه الدية. ولو أفزعها مفزع فألقته، فالدية على المفزع.
ويرث دية الجنين من يرث المال، الأقرب فالأقرب. ودية أعضائه وجراحاته، بنسبة ديته (150). ومن افزع مجامعا فعزل، فعلى المفزع عشرة دنانير. ولو عزل المجامع اختيارا عن الحرة ولم تأذن، قيل: يلزمه عشرة دنانير، وفيه تردد، أشبه أنه لا يجب. أما العزل عن الأمة فجائز، ولا دية وإن كرهت.
وتعتبر قيمة الأمة المجهضة، عند الجناية لا وقت الإلقاء.
فروع: لو ضرب النصرانية حاملا (151) فأسلمت وألقته، لزم الجاني دية الجنين المسلم، لأن الجناية وقعت مضمونة فالاعتبار بها حال الاستقرار.
ولو ضرب الحربية، فأسلمت وألقته، لم يضمن لأن الجناية لم تقع مضمونة، فلم يضمن سرايتها.
ولو كانت أمة، فأعتقت وألقته، قال الشيخ: للمولى أقل الأمرين من عشر قيمتها وقت الجناية أو الدية، لأن عشر القيمة إن كان أقل فالزيادة بالحرية فلا يستحقها المولى،