كتاب الديات والنظر في أمور أربعة الأول في أقسام القتل ومقادير الديات القتل عمد: وقد سلف مثاله (1). وشبيه العمد: مثل أن يضرب للتأديب فيموت. وخطأ محض: مثل أن يرمي طائرا، فيصيب إنسانا.
وضابط العمد: أن يكون عامدا في فعله وقصده (2). وشبيه العمد: أن يكون عامدا في فعله، مخطئا في قصده. والخطأ المحض: أن يكون مخطئا فيهما. وكذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه الأقسام.
ودية العمد: مئة بعير من مسان (3) الإبل، أو مئتا بقرة، أو مئتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمين، أو ألف دينار، أو ألف شاة. أو عشرة آلاف درهم، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية. وهي مغلظة في السن والاستيفاء (4).
وله أن يبذل من إبل البلد أو من غيرها، وأن يعطي من إبله أو إبل أدون أو أعلى إذا لم