ولو لم تتم خلقته، ففي ديته قولان: أحدهما غرة (144)، ذكره في المبسوط، وفي موضع آخر من الخلاف، وفي كتابي الأخبار، والآخر وهو الأشهر، توزيع الدية على مراتب النقل، ففيه عظما ثمانون، ومضغة ستون، وعلقة أربعون ويتعلق بكل واحدة من هذه أمور ثلاثة: وجوب الدية، وانقضاء العدة، وصيرورة الأمة أم ولد (145). ولو قيل: ما الفائدة، وهي تخرج بموت الولد عن حكم المستولدة؟ قلنا:
الفائدة هي التسلط على إبطال التصرفات السابقة. التي يمنع منها الاستيلاد.
أما النطفة: فلا يتعلق بها إلا الدية، وهي عشرون دينارا بعد إلقائها في الرحم. وقال في النهاية: تصير بذلك في حكم المستولدة (146)، وهو بعيد وقال بعض الأصحاب: وفيما بين كل مرتبة بحساب ذلك. وفسره واحد: بأن النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة.
وكذا ما بين العلقة والمضغة، فيكون لكل يوم دينار، ونحن نطالبه بصحة ما أدعاه الأول، ثم نطالبه بالدلالة على أن تفسيره مراد.
على أن المروي في المكث بين النطفة والعلقة أربعون يوما. وكذا بين العلقة والمضغة.
روى ذلك: سعد بن المسيب، عن علي بن الحسين عليهما السلام. ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام. وأبو جرير القمي عن موسى عليه السلام. وأما العشرون فلم نقف بها على رواية ولو سلمنا المكث الذي ذكره (147)، من أين لنا أن التفاوت في الدية مقسوم على الأيام؟ غايته الاحتمال، وليس كل محتمل واقعا، مع أنه يحتمل أن تكون الإشارة بذلك، إلى ما رواه يونس الشيباني، عن الصادق عليه السلام: " إن لكل قطرة تظهر في النطفة دينارين ". وكذا كل ما صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزاد دينارين.
وهذه الأخبار وإن توقفت فيها، لاضطراب النقل أو لضعف الناقل، فكذا أتوقف عن التفسير