قصاص فيها، وللمجني عليه أن يقتص في قدر الموضحة، ويأخذ دية ما زاد، وهو عشر من الإبل.
وأما المأمومة (130): فهي التي تبلغ أم الرأس، وهي الخريطة التي تجمع الدماغ، وفيها ثلث الدية، وهو ثلاثة وثلاثون بعيرا.
وأما الدامغة: فهي التي تفتق الخريطة (131) والسلامة معها بعيدة. ولا قصاص في المأمومة لأن السلامة معها غير غالبة. ولو أراد المجني عليه أن يقتص في الموضحة ويطالب بدية الزائد، جاز، والزيادة ثمان وعشرون بعيرا. قال في المبسوط: وثلث بعير، وهو بناء على إن ما في المأمومة ثلاثة وثلاثون وثلث ونحن نقتصر على ثلاثة وثلاثين تبعا للنقل. ولو جني عليه موضحة، فأتمها آخر هاشمة، وثالث منقلة، ورابع مأمومة، فعلى الأول خمسة، وعلى الثاني ما بين الموضحة والهاشمة خمسة أيضا، وعلى الثالث ما بين الهاشمة والمنقلة خمسة أيضا، وعلى الرابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر بعيرا.
ومن لواحق هذا الباب مسائل:
الأولى: دية النافذة في الأنف ثلث الدية، فإن صلحت فخمس الدية مئتا دينار. ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز (132)، فعشر الدية.
الثانية: في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما، ولو برأتا فخمس ديتهما. ولو كان في إحداهما، فثلث ديتها، ومع البراء خمس ديتها.
الثالثة: الجائفة هي التي تصل إلى الجوف، من أي الجهات كان (133) ولو من ثغرة النحر، وفيها ثلث الدية، ولا قصاص فيها. ولو جرح في عضو ثم أجاف، لزمه دية الجرح، ودية الجائفة، مثل أن يشق الكتف حتى يحاذي الجنب، ثم يجيفه.
فروع: لو أجافه واحد، كان عليه دية الجائفة. ولو أدخل آخر سكينة ولم يزد، فعليه